فهرس الكتاب
الصفحة 87 من 106

عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ. مَنْ حَلَفَ بِاللّهِ فَلْيَصْدُقْ. وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللّهِ فَلْيَرْضَ. وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللّهِ، فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ» [2] . رواه ابن ماجه بسند حسن.

(1) - أراد المؤلف بيان وجوب القناعة والرضا باليمين والحكم الشرعي وأن الواجب على المؤمن أن يقنع بحكم الله وإن كان في نفسه شيء من صدق الحالف أو تهمته بذلك أو علمه أنه كاذب لأنه ليس للناس والقاضي إلا ما ظهر

(2) - قوله (لَمْ يَرْضَ بِاللّهِ, فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ) وهذا وعيد شديد يدل على وجوب الرضا والقناعة باليمين ولا يجوز التسخط من ذلك بل يرضى ويسلم بحكم الله ويلوم نفسه لتفريطه حيث أنه لم يشهِد ولم يكتب حقه وهو مأمور بالإشهاد والكتابة

* كفارة من حلف كاذباً التوبة وإرجاع الحق لصاحبه

قال الشيخ في الفتاوى (وليست اليمين الكاذبة كفارة - على الصحيح - فكفارات الأيمان على المستقبل إذا خالف، مثل أن يقول:"والله ما أفعل كذا، أو والله لا أكلم فلاناً"أما الكذاب فعليه التوبة فقط؛ يتوب إلى الله، ويندم على ما صنع، ويقلع عن الذنب، ويعزم عزماً صادقاً ألا يعود في ذلك عن إخلاص لله، ورغبة فيما عنده، وبذلك يعفو الله عنه؛ لأن التوبة النصوح يمحو الله بها الذنوب(23/ 115 ) )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام