فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 178

1 ـ شمول التيسير ورفْع الحرج جميع جوانب الشريعة وأبوابها، وعدم اقتصاره على جانب دون آخر، والنصّ القرآنيّ: { .. هو اجتباكم، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ .. (78) } الحج، يشمل الدين كلّه.

2 ـ ليس في شريعتنا تحريم شيء من الطيّبات عقوبة للناس، كما كان ذلك في شرائع سابقة، لظروف خاصّة.

3 ـ إنّ الله يحبُّ أن تُؤتَى رُخصُه، كما يكره أن تُؤتَى معْصيته.

4 ـ الأصل في التكاليف الإلهيّة أنّها معقولة المعنى، بيّنة الحكم والأهداف والمقاصد.

5 ـ أنّ التكليف الشرعيّ يدور مع الوسع والاستطاعة وُجودًا وَعدمًا.

فمن النماذج في دين الله على التيسير ورفع الحرج:

1 ـ مشروعيّة قصر الصلاة، والجمع بين الصلاتين في السفر.

2 ـ مشروعيّة التيمّم، عند فقد الماء، أو العجز عن استعماله.

3 ـ صلاة المريض على حسب استطاعته.

4 ـ بناء أحكام الطهارة، والحكم بالنجاسة على اليقين، والتيسير ورفع الحرج.

5 ـ مشروعيّة المسح على الخفّين، وعلى العصابة والجبيرة.

6 ـ الترخيص في الفطر في رمضان للمريض والمسافر، والمرضع والحامل.

7 ـ لا تكليف بالحجّ مع عدم الاستطاعة، وهي القدرة الماليّة والبدنيّة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت