1 ـ شمول التيسير ورفْع الحرج جميع جوانب الشريعة وأبوابها، وعدم اقتصاره على جانب دون آخر، والنصّ القرآنيّ: { .. هو اجتباكم، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ .. (78) } الحج، يشمل الدين كلّه.
2 ـ ليس في شريعتنا تحريم شيء من الطيّبات عقوبة للناس، كما كان ذلك في شرائع سابقة، لظروف خاصّة.
3 ـ إنّ الله يحبُّ أن تُؤتَى رُخصُه، كما يكره أن تُؤتَى معْصيته.
4 ـ الأصل في التكاليف الإلهيّة أنّها معقولة المعنى، بيّنة الحكم والأهداف والمقاصد.
5 ـ أنّ التكليف الشرعيّ يدور مع الوسع والاستطاعة وُجودًا وَعدمًا.
فمن النماذج في دين الله على التيسير ورفع الحرج:
1 ـ مشروعيّة قصر الصلاة، والجمع بين الصلاتين في السفر.
2 ـ مشروعيّة التيمّم، عند فقد الماء، أو العجز عن استعماله.
3 ـ صلاة المريض على حسب استطاعته.
4 ـ بناء أحكام الطهارة، والحكم بالنجاسة على اليقين، والتيسير ورفع الحرج.
5 ـ مشروعيّة المسح على الخفّين، وعلى العصابة والجبيرة.
6 ـ الترخيص في الفطر في رمضان للمريض والمسافر، والمرضع والحامل.
7 ـ لا تكليف بالحجّ مع عدم الاستطاعة، وهي القدرة الماليّة والبدنيّة.