فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 87

قال الشيخ محمد بن سعيد العدني: وإليك أقوال أهل العلم في هذه المسألة:

القول الأول

لو رأى أهلُ بلدٍ هلال رمضان؛ لزم سائر بلاد الدنيا العمل بهذه الرؤية، وبه قال الليث، وبعض أصحاب الشافعي، وأحمد، والكوفيون، ونسب للإمام الشافعي، ونسبه بعضهم للجمهور، ورواه ابن القاسم والمصريون عن مالك، وهو المشهور عنه، قاله الباجي في المنتقى، وكذا هو المشهور من مذهب المالكية، وحكاه ابن المنذر عن أكثر الفقهاء، ورجحه ابن قدامة، والقاضي أبو يعلى، وهو قول جماعة من الزيدية، وحكاه القرطبي عن شيوخه، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الشوكاني، وصديق بن حسن خان، والشيخ حافظ الحكمي، والعلامة الألباني، وعبدالله بن سليمان المنيع، والسلمان 0

القول الثاني

أن لكل أهل بلدٍ رؤيتهم، وهو مذهب القاسم، وسالم، وعكرمة، وإسحاق، وحكاه الترمذي عن أهل العلم، ولم يحكِ سواه، وحكاه الماوردي وجهًا للشافعية، وهو الصحيح عن الأحناف، ورواه المدنيون عن مالك إلا أن يحمل الإمام الناس على ذلك، ورجحه الإمام الصنعاني، وقال الشيخ العثيمين: وهذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة، وهو ما خرج به المجمع الفقهي، ورجحه الشيخ الفوزان 0

القول الثالث

تلزم الرؤية البلد القريب منها دون البعيد، واختلف في حد البعد والقرب على ثلاثة أقوال:

أحدها: اختلاف المطالع: قطع به العراقيون، والصيدلاني، وصححه النووي في الروضة، وشرح المهذب 0

الثاني: مسافة القصر، وقطع به الإمام البغوي، والفوراني، وصححه الرافعي في الصغير، والغزالي، وادعى إمام الحرمين الاتفاق عليه، وصححه النووي في شرح مسلم

الثالث: اختلاف الأقاليم، قاله الصيمري وآخرون 0

القول الرابع

حكاه السرخسي فقال: يلزم كل بلدٍ لا يتصوَّر خفاؤه عنهم بلا عارض دون غيرهم

القول الخامس

لا يلزم إذا اختلفت الجهتان ارتفاعًا وانحدارًا، كأن يكون أحدهما سهلًا والآخر جبلًا، أو كان كل بلدٍ في إقليم. حكاه المهدي في البحر عن الإمام يحيى والهادوية 0

القول السادس

أنه إن ثبت بأمر شائع تعدى الحكم أو بالشهادة عند الحاكم لم يلزم من خرج عن ولايته، إلا أن يكون أمير المؤمنين يلزم الناس بذلك؛ فليزم عامَّة من كان تحت ولايته 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت