فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 87

رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يُرى أو لا يُرى لا يجوز، والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة وقد أجمع المسلمون عليه ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلًا ولا خلاف حديث، وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) ، والمعتمد على الحساب في الهلال كما أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين فهو مخطئ في العقل وعلم الحساب فإن العلماء بالهيئة يعرفون أن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي وإنما غاية الحساب منهم إذا عدل أن يعرف كم بين الهلال والشمس من درجة وقت الغروب مثلًا لكن الرؤية ليس مضبوطة بدرجات محدودة فإنها تختلف باختلاف حدة النظر وكلاله وارتفاع المكان الذي يتراءى فيه الهلال وانخفاضه وباختلاف صفاء الجو وكدره وقد يراه بعضهم لثمان درجات ولا يراه بعضهم لثنتي عشرة درجة (1)

تاسعا: الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله

للشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله رسالة بعنوان (قواطع الأدلة في الرد على من عوّل على الحساب في الأهلة) حيث قال: فقد رأيت مقالًا لأحمد بن عبد العزيز اللهيب، نشرته جريدة الرياض في عددها 7264، الصادر في يوم الجمعة، الموافق للسابع والعشرين من شهر رمضان سنة 1408 هـ، وعنوان هذا المقال (الشهر الشرعي والتقاويم الهجرية المتداولة) ، وقد اشتمل هذا المقال على عدة أمور عظيمة الضرر على الكاتب وعلى كل من اتبعه على قوله الباطل 0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -موقع منار الإسلام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت