والكتاب المذكور [1] ؛ كلما كررت فيه النظر، فإذا هو ولله الحمد قد حوى من العلم والحكم وقرب المأخذ والتنبيه على القواعد والضوابط والنظائر؛ ما لا يوجد له نظيرـ فيما أظن ـ في صغر حجمه ووضوح عباراته وقرب مآخذها، والله هو الذي يسره، وأرجو الله أن تقف عليه وتشاهد ما ذكرته.
هذا حررته مستعجلا، وإلا نيتي أبسط لك الكلام وأجيب عن نظري في مسئلة [2] بيع الخيار المصطلح عليه عندكم، وأنه ممنوع غير جائز، ولكن بالكتاب الذي مع الأخ حمد ـ إن شاء الله ـ نبسط الكلام عليه ونذكر الأدلة عليه [3] .
الولد محمد توجه لمكة هو ووالدته حجاجا، وقد وصلتنا برقية وصولهم.
الفهرس الموجود بالمكتبة يسعى الأخ حمد بنسخه، كان يحصل لك منه نسخة، ولكن نتأمل وصول كتب موعودين بها واستكمالها.
وبلغ سلامي إبراهيم المحمد [4] وأولاده، وجميع الإخوان الموجودين بطرفك، والأخ عبد الله المحمد القرعاوي.
ومن لدينا جميع المحبين يسلمون، والسلام.
(1) - أي كتاب الإرشاد الذي تقدم ذكره ص 46.
(2) - كذا رسمت بالأصل.
(3) - لعل الشيخ فاته أنه قد أرسل رسالة لشيخنا ابن عقيل فيها بيان حكم هذا البيع، انظر ص 56، وسيذكر حكمه مرة أخرى في رسالة قادمة، انظر ص 81.
(4) - العمود الذي تقدمت ترجمته ص 42.