1 ـ نقض الوضوء بأكل لحومها.
2 ـ عدم صحة الصلاة في أعطانها.
3 ـ اختصاصها في دية الجروح والأطراف. قلت [1] :
4 ـ واختصاصها أيضا بالتغليظ في قتل العمد.
5 ـ وأظن أيضا عدم جواز التقاطها.
6 ـ ولا دخل لجبران في غير إبل.
يشارك دين السلم غيره من الديون في أكثر الأمور، بل في كل الأمور، على الصحيح، ويفارقها على المذهب في أمور: ـ
1 ـ اشتراط أن العوضين كليهما تأتي عليهما الصفة.
2 ـ عدم صحة التعويض عن المسلم إليه [2] دون غيره.
3 ـ لا يؤخذ بدينه رهن ولا ضمين، دون غيره.
4 ـ إذا تعذر حصوله لم نرجع إلى ثمنه، دون غيره من الديون.
5 ـ لا يحول به ولا عليه، دون غيره.
(1) - القائل هو الشيخ عبد الله بن عقيل، أضاف ذلك حينما وصلته الرسالة.
(2) - كذا بالأصل، والصواب: فيه، كما هو ظاهر.