فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 389

1 ـ نقض الوضوء بأكل لحومها.

2 ـ عدم صحة الصلاة في أعطانها.

3 ـ اختصاصها في دية الجروح والأطراف. قلت [1] :

4 ـ واختصاصها أيضا بالتغليظ في قتل العمد.

5 ـ وأظن أيضا عدم جواز التقاطها.

6 ـ ولا دخل لجبران في غير إبل.

يشارك دين السلم غيره من الديون في أكثر الأمور، بل في كل الأمور، على الصحيح، ويفارقها على المذهب في أمور: ـ

1 ـ اشتراط أن العوضين كليهما تأتي عليهما الصفة.

2 ـ عدم صحة التعويض عن المسلم إليه [2] دون غيره.

3 ـ لا يؤخذ بدينه رهن ولا ضمين، دون غيره.

4 ـ إذا تعذر حصوله لم نرجع إلى ثمنه، دون غيره من الديون.

5 ـ لا يحول به ولا عليه، دون غيره.

(1) - القائل هو الشيخ عبد الله بن عقيل، أضاف ذلك حينما وصلته الرسالة.

(2) - كذا بالأصل، والصواب: فيه، كما هو ظاهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت