فهرس الكتاب

الصفحة 321 من 389

القول قول القابض، لأن القرض عقد، والأصل عدمه إلا ببينة وهذه جادة المذهب في كل دعوى بين اثنين ادعى أحدهما وجود عقد وأنكر الآخر، فالقول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت