وَفِي رِوَايَة لَهُ: ثمَّ أَفَاضَ المَاء عَلَى جسده ثمَّ تحول من مَكَانَهُ فَغسل قَدَمَيْهِ).
126 -وَعَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها (زوج النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ) قَالَت [1] : يَا رَسُول الله إِنِّي امْرَأَة أَشد (ضفر) [2] رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ اَلْجَنَابَةِ? [3] .فَقَالَ: لا , إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ، (ثمَّ تفيضين عَلَيْك المَاء فتطهرين) . * (وَفِي رِوَايَةٍ: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟. فقال:"لا") . رَوَاهُ مُسلم.
(127 - ) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن أَسمَاء - وَهِي بنت شكل - سَأَلت النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - عَن غسل الْمحيضِ فَقَالَ: تَأْخُذ إحداكن ماءها وسدرتها فَتطهر فتحسن الطّهُور ثمَّ تصب عَلَى رَأسهَا فتدلكه دلكا شَدِيدا حَتَّى تبلغ شؤون رَأسهَا ثمَّ تصب عَلَيْهَا المَاء، ثمَّ تَأْخُذ فرْصَة ممسكة فَتطهر بهَا، فَقَالَت أَسمَاء: وَكَيف تطهر بهَا؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ الله تطهرين بهَا!، فَقَالَت عَائِشَة - كَأَنَّهَا تخفي ذَلِك: تتبعين أثر الدَّم.
وَسَأَلته عَن غسل الْجَنَابَة فَقَالَ: تَأْخُذ مَاء فَتطهر فتحسن الطّهُور - أَو تبلغ الطّهُور - ثمَّ تصب عَلَى رَأسهَا فتدلكه حَتَّى تبلغ شؤون رَأسهَا ثمَّ تفيض عَلَيْهَا المَاء.
فَقَالَت عَائِشَة: نعم النِّسَاء نسَاء الْأَنْصَار لم يكن يمنعهن الْحيَاء أَن يتفقهن فِي الدَّين رَوَاهُ مُسلم، وَذكر البُخَارِيّ مِنْهُ ذكر الفرصة والتطهر بهَا [4] .
(1) قَالَت: {قلتُ} ...
(2) {شَعْرَ} .
(3) {وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْحَيْضَةِ?} .
(4) ‹ 42 ›- عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَأَبُوهُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , وَعِنْدَهُ قَوْمٌ , فَسَأَلُوهُ عَنْ الْغُسْلِ؟ فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي , فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْك شَعَرًَا , وَخَيْرًا مِنْكَ - يُرِيدُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - - ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ.
وَفِي لَفْظٍ: كَانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُفْرِغُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثًا.
*الرجل الذي قال"ما يكفيني"، هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب. أبوه ابن الحنفية›.
{105 - } وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: إِنِّي لَا أُحِلُّ اَلْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٌ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة َ.
{106 - } وَعَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ, تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ اَلْجَنَابَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْه.
زَادَ اِبْنُ حِبَّانَ: وَتَلْتَقِي. [ذكره في المحرر في كتاب الحيض أغلبه: 140] .
{107 - } وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَ. رواه أبو داود، والترمذي، وضعفاه،
*ولأحمد عن عائشة نحوه، وفيه راوٍ مجهول.