(وَرُوَاته ثِقَات. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَهَذَا الحَدِيث مِمَّا تفرد بِهِ مُحَمَّد بن عمرو بن عَطاء عَن عَطاء بن يسَار) .
1216 - (وَعَن مُحَمَّد بن رَاشد، عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى) .
عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ, وَلا خَائِنَةٍ, وَلا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ, وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْقَانِعِ لِأَهْلِ اَلْبَيْتِ،(وَتجوز شَهَادَته لغَيرهم،
* والقانع: الَّذِي ينْفق عَلَيْهِ أهل الْبَيْت). رَوَاهُ أَحْمد وَهَذَا لَفظه، وَأَبُو دَاوُد.
(و"مُحَمَّد"، و"سُلَيْمَان"، صدوقان، وَقد تكلم فيهمَا بعض الْأَئِمَّة) .
(1217 - ) وَقَالَ البُخَارِيّ، فِي صَحِيحه: وَقَالَ أنس: شَهَادَة العَبْد جَائِزَة إِذا كَانَ عدلا [1] .
(1) {1203 - } وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِرَجُلٍ: تَرَى اَلشَّمْسَ ? قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ, أَوْ دَعْ. أَخْرَجَهُ اِبْنُ عَدِيٍّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ فَأَخْطَأ َ.