(وَرَوَى النَّسَائِيّ الْأَمر بِالْوضُوءِ مَرْفُوعا من رِوَايَة حَمَّاد بن زيد، عَن هِشَام وَقَالَ: لا أعلم أحدا ذكر فِي هَذَا الحَدِيث: ثمَّ توضئي، غير حَمَّاد بن زيد. وَقَالَ مُسلم: فِي حَدِيث حَمَّاد بن زيد زِيَادَة حرف تركنَا ذكره. وَقد تَابع حَمَّاد أَبُو مُعَاوِيَة وَغَيره. وَقد رَوَى أَبُو دَاوُد وَغَيره ذكر الْوضُوء من طرق ضَعِيفَة) .
77 -وَعَن عَلّي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً , [1] , فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ «أَن يسْأَل (رَسُول الله) - صلى الله عليه وسلم -» [2] فَقَالَ: «فِيهِ الْوضُوء» مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ [3] ،
(وَفِي لفظ لِمُسْلِمٍ: تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ) .
(78 - ) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت، قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ: تصلي الْمُسْتَحَاضَة وَإن قطر الدَّم عَلَى الْحَصِير رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد. والإسماعيلي، وَرِجَاله رجال الصَّحِيح.
79 -وَ (عَن عُرْوَة بن الزبير) عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: أَن (رَسُول الله) - صلى الله عليه وسلم - َ قبَّل بعض نِسَائِهِ، ثمَّ خرج إِلَى الصَّلاة وَلم يتَوَضَّأ. كَذَا رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد. (وَرِجَاله مخرج لَهُم فِي الصَّحِيح) ، وَقد ضعفه البُخَارِيّ (وَغَيره) .
80 -وَعَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ، قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا, فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ: أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ, أَمْ لا? فَلا يَخْرُجَنَّ مِنْ اَلْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا, أَوْ يَجِدَ رِيحًا. رَوَاهُ مُسلم.
81 -وَعَن بسرة بنت صَفْوَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: من مس ذكره فَليَتَوَضَّأ رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، وَالنَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ [4] .
وَصححه ابْن حبَان فِي"صَحِيحه"، وَقَالَ البُخَارِيّ: أصح شَيْء فِي هَذَا الْبَاب حَدِيث بسرة.
(82 - ) وَعَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ، قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ: إِذا أَفْضَى أحدكُم بِيَدِهِ إِلَى فرجه لَيْسَ دونهَا حجاب فقد وَجب عَلَيْهِ الْوضُوء رَوَاهُ أَحْمد، وَالطَّبَرَانِيّ وَهَذَا لَفظه.
وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَابْن حبَان، وَالْحَاكِم وَصَححهُ.
(1) ‹ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِمَكَانِ ابْنَتِهِ › فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ‹بْنَ الأَسْوَدِ›.
(2) {فَسَأَلَهُ ?} .
(3) ‹ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ , وَيَتَوَضَّأُ › ‹ وَلِلْبُخَارِيِّ: اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ ›.
(4) {وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ} .