1176 - وَعَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ - رضي الله عنه: (أَن [1] النَّبِيُّ) - صلى الله عليه وسلم - َ أُتي بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ [2] النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ: مَا إِخَالَكَ سَرَقْتَ. قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ. وَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ [3] .رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد وَهَذَا لَفظه، وَالنَّسَائِيُّ، (وَابْن مَاجَه) . [4] .
1177 - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه: قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ يَقُولُ: لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ. رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، وَالنَّسَائِيّ، التِّرْمِذِيّ [5] .
(وَأَبُو حَاتِم البستي، وَرِجَاله رجال الصَّحِيحَيْنِ) .
1178 - (وَعَن الْمسور بن إِبْرَاهِيم) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه -؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ قال: لا يَغْرَمُ (صَاحِبُ) سرقة [6] إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، (وَقَالَ: هَذَا مُرْسل وَلَيْسَ بِثَابِت) .
وَقَالَ أَبُو حَاتِم. حَدِيث مُنكر، (وَهُوَ مُرْسل. وَتكلم فِيهِ ابْن عبد الْبر وَالْبَيْهَقِيّ وَغَيرهمَا) [7] .
(1) وَعَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ - رضي الله عنه - {قَالَ أُتِِيَ} النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -.
(2) فَقَالَ {لَهُ} .
(3) اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ {ثَلاثًا} .
(4) {وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَسَاقَهُ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ فِيهِ: اذْهَبُوا بِهِ، فَاقْطَعُوهُ، ثُمَّ احْسِمُوهُ. وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ أَيْضًا، وَقَالَ: لا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ} .
(5) {وَصَحَّحَهُ أيضًا التِّرْمِذِيّ، وَابْنُ حِبَّان} .
(6) {السارق وَبَيَّنَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ.} .
(7) {1058 - } وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّمْرِ الْمُعَلَّقِ؟ فَقَالَ: مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ، غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ، فَعَلَيْهِ الْغَرَامَةُ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
{1059 - } وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمِّيَّةٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ لَمَّا أَمَرَ بِقَطْعِ اَلَّذِي سَرَقَ رِدَاءَهُ, فَشَفَعَ فِيهِ: هَلا كَانَ ذَلِكَ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ?. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةَ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْجَارُودِ, وَالْحَاكِم ُ.
{1060 - } وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: اُقْتُلُوهُ. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّمَا سَرَقَ. قَالَ: اِقْطَعُوهُ فَقَطَعَ, ثُمَّ جِيءَ بِهِ اَلثَّانِيَةِ, فَقَالَ اُقْتُلُوهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ, ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثالثة، فَذَكَرَ مِثْلَهُ, ثُمَّ جِيءَ بِهِ اَلرَّابِعَةِ كَذَلِكَ, ثُمَّ جِيءَ بِهِ اَلْخَامِسَةِ فَقَالَ: اُقْتُلُوهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنِّسَائِيُّ, وَاسْتَنْكَرَه ُ.
وَأَخْرُجَ مِنْ حَدِيثِ اَلْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ نَحْوَه ُ. وَذَكَرَ اَلشَّافِعِيُّ أَنَّ اَلْقَتْلَ فِي اَلْخَامِسَةِ مَنْسُوخٌ.