(قَالَ ابْن شهَاب: فَأَخْبرنِي [1] «من» أَنَّهُ سمع جَابرَ بنَ عبدِ اللهِ يَقُول: «فَـ» كُنْت فِيمَنْ رَجَمَهُ , فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّيْ , فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ , فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ , فَرَجَمْنَاهُ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، (وَاللَّفْظ لمُسلم) [2] .
1158 - (وَعَن عِكْرِمَة) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ [3] (رَسُول الله) - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ لَهُ: لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ, أَوْ غَمَزْتَ, أَوْ نَظَرْتَ? قَالَ: لا يَا رَسُولَ اَللَّهِ.! فَقَالَ: (أنكتها - لا يكنِّى - قَالَ: نعم. فَعِنْدَ ذَلِك أَمر برجمه) . رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.
(1159 - ) وَلمُسلم عَن ابْن عَبَّاس: أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ لماعز بن مَالك: أَحَق مَا بَلغنِي عَنْك؟ قَالَ: وَمَا بلغك عني؟ قَالَ: بَلغنِي أَنَّك وَقعت بِجَارِيَة آل فلان؟! قَالَ: نعم. فَشهد أَربع شَهَادَات، ثمَّ أَمر بِهِ فرُجم.
1160 - وَ (عَن عبيد الله بن عبد الله بن عتبَة، أَنه سمع عبد الله بن عَبَّاس يَقُول: قَالَ) عَنْ عُمَرَ بْنِ اَلْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه (وَهُوَ جَالس عَلَى مِنْبَر رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -) َ: إِنَّ اَللَّهَ (قد) بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ, وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ اَلْكِتَابَ, فَكَانَ (مِـ) ـمَّا [4] أَنْزَلَ اَللَّهُ عَلَيْهِ آيَةُ اَلرَّجْمِ. قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا, فَرَجَمَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ, فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ اَلرَّجْمَ فِي كِتَابِ اَللَّهِ, فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اَللَّهُ, وَإِن الرَّجْم فِي كِتَابِ اَللَّهِ حَقٌّ [5] عَلَى مَنْ زَنَى, إِذَا أُحْصِنَ مِنْ اَلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ, إِذَا قَامَتْ اَلْبَيِّنَةُ, أَوْ كَانَ اَلْحَبَلُ, أَوْ اَلِاعْتِرَافُ.
1161 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - (قَالَ) سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ يَقُولُ: إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ, فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا, فَلْيَجْلِدْهَا اَلْحَدَّ, وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا, ثُمَّ إِنْ زَنَتْ (الثانية) فَلْيَجْلِدْهَا اَلْحَدَّ, وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا, ثُمَّ إِنْ زَنَتِ اَلثَّالِثَةَ, فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا, فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ.
*وَفِي رِوَايَة: (ثمَّ ليبعها فِي الرَّابِعَة) . مُتَّفق عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظ لمُسلم [6] .
(1162 - ) وَعَن أبي عبد الرَّحْمَن قَالَ: خطب عَلّي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فَقَالَ: يَا أَيهَا النَّاس! أَقِيمُوا عَلَى أرقّائكم الْحَد: من أحصن مِنْهُم، وَمن لم يحصن، فَإِن أمَة لرَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ زنت فَأمرنِي أَن أجلدها فَإِذا هِيَ حَدِيث عهد بنفاس، فَخَشِيت إِن أَنا جلدتها أَن أقتلها، فَذكرت ذَلِك للنَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ؟ فَقَالَ: أَحْسَنت.
(1) ‹أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ›.
(2) *‹ الرَّجُلُ هو: ماعزُ بنُ مالِكٍ. ورَوَى قِصَّتَهُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ وعَبْدُ اللهِ بنُ عَباسٍ وأَبو سعيدٍ الخُدْرِيُّ وبُرَيْدَةُ بنُ الحُصَيْبِ الأَسْلَمِيُّ ›.
(3) لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ {إِلَى} .
(4) {فِيمَا} .
(5) {حَقٌّ فِي كِتَابِ اَللَّهِ} .
(6) ‹ 370 - 371 - › وعَنْهٌ عنهُمَا [عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنهما] قَالا: سُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الأَمَةِ إذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ؟ قَالَ: إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ.
*قالَ ابنُ شِهابٍ: لا أََدْرِيْ، أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ. * والضَّفِيْرُ: الحَبْلُ.