1114 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: لا يُحَرِّمُ مِنْ اَلرَّضَاعَةِ إِلا مَا فَتَقَ اَلْأَمْعَاءَ (فِي الثدي) ، وَكَانَ قَبْلَ اَلْفِطَامِ. رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ [1] .
(وَرَوَى ابْن حبَان أَوله) .
1115 - (وَعَن ابْن عُيَيْنَة، عَن عَمْرو بن دِينَار) عن ابن عباس - رضي الله عنها -، قَالَ، (قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ) : لا رَضَاعَ إِلا (مَا كَانَ) فِي اَلْحَوْلَيْنِ. رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ [2] .
(وَقَالَ: لم يسْندهُ عَن ابْن عُيَيْنَة غير الْهَيْثَم بن جميل وَهُوَ ثِقَة حَافظ، وَقَالَ ابْن عدي: غير الْهَيْثَم يوقفه عَلَى ابْن عَبَّاس، قلت: وَهُوَ الصَّوَاب) [3] .
(1) رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ {هُوَ وَالْحَاكِمُ} .
(2) {وَابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا, وَرَجَّحَا اَلْمَوْقُوفَ} .
(3) {969 - } وَعَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: لا رَضَاعَ إِلا مَا أَنْشَزَ اَلْعَظْمَ, وَأَنْبَتَ اَللَّحْمَ. أخرجَهُ أَبُو دَاوُدَ.
{970=} وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ اَلْحَارِثِ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ, فَجَاءَتْ اِمْرَأَةٌ. فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا, فَسَأَلَ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ? فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ. وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ.
‹فجاءت أَمَةٌ سَوْدَاءُ , فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا , فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنِّي. قَالَ: فَتَنَحَّيْت , فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ. قَالَ: وَكَيْفَ؟ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا ›.
{971 - } وَعَنْ زِيَادِ اَلسَّهْمِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُسْتَرْضَعَ اَلْحَمْقَى. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ مُرْسَلٌ, وَلَيْسَتْ لِزِيَادٍ صُحْبَةٌ.