فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 336

1105 - وَعَنْ (الـ) فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ (بن سِنَان وَهِي أُخْت أبي سعيد الْخُدْرِيّ: أَنَّهَا جَاءَت إِلَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ تسأله أَن ترجع إِلَى أَهلهَا فِي بني خدرة) ، وَأَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ (أَبقوا حَتَّى إِذا كَانَ بِطرف الْقدوم لحقهم) فَقَتَلُوهُ قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي; فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ وَلا نَفَقَةً, فَقَالَ (رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ) : نَعَمْ. قَالَت: (فَانْصَرَفت حَتَّى إِذا) [1] كُنْتُ فِي اَلْحُجْرَةِ - (أَو فِي الْمَسْجِد) - نَادَانِي (رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ - أَو أَمر بِي فنوديت لَهُ - فَقَالَ: كَيفَ قلت؟ قَالَت: فَرددت عَلَيْهِ الْقِصَّة الَّتِي ذكرت لَهُ من شَأْن زَوجي) ، قَالَ [2] : اُمْكُثِي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ اَلْكِتَابُ أَجَلَهُ. قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, قَالَتْ: [3] فَلَمَّا كَانَ عُثْمَان) - رضي الله عنه - أرسل إِلَيّ فَسَأَلَنِي عَن ذَلِك؟ فَأَخْبَرته، فَاتبعهُ) وَقَضَى بِهِ. رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة، وَالنَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ، وَهَذَا لَفظه وَصَححهُ [4] .

وَكَذَلِكَ صَححهُ الذهلي، وَالْحَاكِم، (وَابْن الْقطَّان وَغَيرهم. وَتكلم فِيهِ ابْن حزم بِلا حجَّة) .

1106 - وَعَن (ابْن جريج قَالَ، أَخْبرنِي أَبُو الزبير أَنه سمع) جَابر بن عبد الله - رضي الله عنه - (يَقُول) [5] : طُلِّقَتْ خَالَتِي, فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ, فَأَتَتْ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - َ فَقَالَ: بَلْ جُدِّي نَخْلَكِ, فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي, أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1107 = وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: لا تَحِدَّ اِمْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, وَلا تَلْبَسْ ثَوْبًا مَصْبُوغًا, إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ, وَلا تَكْتَحِلْ, وَلا تَمَسَّ طِيبًا, إِلا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ. . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظ لمُسلم [6] . [7] .

وَلِأَبِي دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيِّ: وَلا تَخْتَضِبْ [8] . ... وَلِلنَّسَائِيِّ: وَلا تَمْتَشِطْ [9] .

(1) {فَلَمَّا} .

(2) {فَـ} قَالَ.

(3) {فَقَضَى بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ عُثْمَانُ} .

(4) وصَححهُ الترمذي والذهلي، {وَابْنُ حِبَّانَ،} وَالْحَاكِم، وغيرهم.

(5) {قَالَ} .

(6) ‹العَصْبُ: ثِيَابٌ منَ اليَمَنِ فِيْهَا بَيَاضٌ وَسَوَادٌ›.

(7) ‹ 340 - › عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لأُمِّ حَبِيبَةَ , فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ , فَمَسَحَتْهُ بِذِرَاعَيْهَا , وَقَالَتْ: إنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا ; لأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ , إلاَّ عَلَى زَوْجٍ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

*الحَمِيْمُ: القَرَابَةُ.

(8) وَلِأَبِي دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيِّ {مِنْ اَلزِّيَادَةِ} :.

(9) {946 - } وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا, بَعْدَ أَنْ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:إِنَّهُ يَشِبُ اَلْوَجْهَ, فَلا تَجْعَلِيهِ إِلا بِاللَّيْلِ, وَانْزِعِيهِ بِالنَّهَارِ, وَلا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ, وَلا بِالْحِنَّاءِ, فَإِنَّهُ خِضَابٌ. قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ? قَالَ: بِالسِّدْرِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

{947=} وَعَنْهَا: «أَنَّ» اِمْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ اِبْنَتِي «مَاتَ» عَنْهَا زَوْجُهَا, وَقَدْ اِشْتَكَتْ عَيْنَهَا, أَفَنَكْحُلُهَا? ‹ فَـ › قَالَ ‹رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ›: لا.

‹ مَرَّتَيْنِ , أَوْ ثَلاثًَا -كُلُ ذَلِكَ يَقُوْلُ: لا. ثُمَّ قَالَ: إنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. وَقَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ›. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

*‹ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: تُوُفِّيَ .. ›

‹343 - فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتْ الْمَرْأَةُ إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا: دَخَلَتْ حِفْشًا , وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا , وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ , ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ - حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ- فَتَفْتَضَّ بِهِ. فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إلاَّ مَاتَ. ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً , فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ.

*الحِفْشُ: البيتُ الصغيرُ. * تَفْتَضَّ: تُدْلِكُ بِهِ جَسَدَها›.

{952 - } وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّمَا اَلْأَقْرَاءُ اَلْأَطْهَارُ. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي قِصَّةٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

{953 - } وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: طَلاقُ اَلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ, وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ. رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَخْرَجَهُ مَرْفُوعًا وَضَعَّفَهُ.

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَخَالَفُوهُ, فَاتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِهِ.

{954 - } وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ اَلْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَحَسَّنَهُ اَلْبَزَّارُ.

{955 - } وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - فِي اِمْرَأَةِ اَلْمَفْقُودِ- تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ, ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ, وَالشَّافِعِيُّ.

{956 - } وَعَنْ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: اِمْرَأَةُ اَلْمَفْقُودِ اِمْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا اَلْبَيَانُ. أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

{957 - } وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ اِمْرَأَةٍ, إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا, أَوْ ذَا مَحْرَمٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

{958 - } وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِاِمْرَأَةٍ, إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ. ... [ذكر بعض هذا الحديث، في كتاب الحج والنكاح، وقد تقدم.] .

‹ 333 - › عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ.

*ولِمُسْلِمٍ: عنْ أَبي الطَّاهِرِ عنِ ابنِ وَهْبٍ قالَ: سَمِعْتُ اللَّيثَ يقولُ: الحَمْوُ: أَخو الزَّوْجِ ومَاأَشْبَهَهُ منْ أَقاربِ الزَّوْجِ، ابنِ عَمٍّ ونَحْوِهِ.

{959 - } وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: لا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ, وَلا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ. وَلَهُ شَاهِدٌ: عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ فِي اَلدَّارَقُطْنِيِّ.

{960 - } وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ, وَلِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ. . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ. وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةٍ. وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ, عِنْدَ النَّسَائِيِّ. وَعَنْ عُثْمَانَ. عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت