1013= وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا تُنْكَحُ اَلْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ, وَلا تُنْكَحُ اَلْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اَللَّهِ , كَيْفَ إِذْنُهَا ? قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1014 - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: اَلثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْبِكْرُ (تُستأذن) [1] ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَفِي لَفْظٍ: لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ اَلثَّيِّبِ أَمْرٌ, وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، (وصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا) . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ [2] .
(وَأَبُو حَاتِم البستي، وَالدَّارَقُطْنِيّ) .
1015 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - َ فَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ , فَخَيَّرَهَا اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - َ رَوَاهُ (الإِمَام) أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ.
(وَالدَّارَقُطْنِيّ) ، وَله عِلّة (بيّنها أَبُو دَاوُد وَأَبُو حَاتِم) وَهِي: الْإِرْسَال.
1016 - وَعَنْ اَلْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ , عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ , فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، (ومَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَينِ فَهُوَ للأوَّلِ مِنْهُمَا) . رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، والنسائي، وَالتِّرْمِذِيّ. وَحسنه.
(وَقد رُوي عَن الْحسن، عَن عقبَة بن عَامر، وَالصَّحِيح رِوَايَة من رَوَاهُمَا عَن سَمُرَة) .
1017 - (وَعَن عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الله بن عقيل) ، عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ , فَهُوَ عَاهِرٌ. رَوَاهُ (الإِمَام) أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيث (حسن) صَحِيح [3] .
(و"ابْن عقيل"مُخْتَلف فِي الِاحْتِجَاج بِهِ) .
1018 = وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - «أَنَّ (رَسُول الله) - صلى الله عليه وسلم - [4] » َ قَالَ: لا يُجْمَعُ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا , وَلا بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1019 - وَ (عنهُ) [5] قَالَ: نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ عَنِ الشِّغَارِ: (وَالشِّغَارُ «وَهُوَ أَن يَقُول الرجل: زَوجنِي ابْنَتك وأزوجك ابْنَتي، وزوجني أختك وأزوجك أُخْتِي» . رَوَاهُ مُسلم) [6] . [7]
(1) {تُسْتَأْمَرُ} .
(2) {وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ} .
(3) وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ , {وَكَذَلِكَ اِبْنُ حِبَّانَ} .
(4) ‹ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ›.
(5) {عَنْ نَافِعٍ , عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا} :
(6) * {وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‹ وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ اَلرَّجُلُ اِبْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ «اَلْآخَرُ» اِبْنَتَهُ , وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ ›. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاتَّفَقَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَلَى أَنَّ تَفْسِيرَ اَلشِّغَارِ مِنْ كَلامِ نَافِعٍ} .
(7) {843 - } وَعَنْ عُثْمَانَ - رضي الله عنه: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: لا يَنْكِحُ اَلْمُحْرِمُ , وَلا يُنْكَحُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
*وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَلا يَخْطُبُ. *وَزَادَ اِبْنُ حِبَّانَ: وَلا يُخْطَبُ عَلَيْهِ.