1006 - وَعَنْهُ ; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - َ كَانَ إِذَا رَفَّأَ إِنْسَانًا (قَدْ) [1] تَزَوَّجَ قَالَ: بَارَكَ اَللَّهُ لَكَ , وَبَارَكَ عَلَيْكَ , وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ. رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، وَالنَّسَائِيّ (فِي"الْيَوْم وَاللَّيْلَة") ، وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ [2] .
1007 - (وَعَن أبي الْأَحْوَص) ، عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (التَّشَهُّد فِي الصَّلاة، وَ) اَلتَّشَهُّدَ فِي اَلْحَاجَةِ (قَالَ) : إنَّ (اَلتَّشَهُّدَ فِي اَلْحَاجَةِ) : إِنَّ اَلْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ [3] , وَنَسْتَغْفِرُهُ , وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا , مَنْ يَهْدِهِ اَللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ , وَمن يضلل فَلا هادي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اَللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَيَقْرَأُ ثَلاثَ آيَاتٍ. رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ (وَهَذَا لَفظه) ، وَابْن مَاجَه، وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ: حَدِيث حسن [4] .
1008 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ , فَإِنْ اِسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ [5] إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا , فَلْيَفْعَلْ! (قَالَ: جَابر: فَخطبت جَارِيَة من بني سَلمَة، فَكنت أتخبأ لَهَا تَحت الكرب حَتَّى رَأَيْت مِنْهَا بعض مَا دَعَاني إِلَى نِكَاحهَا فتزوجتها) . رَوَاهُ أَحْمَدُ (وَهَذَا لَفظه) ، وَأَبُو دَاوُدَ [6] .
(من رِوَايَة ابْن إِسْحَاق وَهُوَ صَدُوق، عَن دَاوُد بن الْحصين وَهُوَ من رجال الصَّحِيحَيْنِ، عن واقد بن عبد الرحمن وهو ثقة عن جابر) [7] .
1009 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ [8] : (نهَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ أَن يَبِيع بَعْضكُم عَلَى بيع بعض، وَ) لا يَخْطُبْ (الرجل) [9] عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ , حَتَّى يَتْرُكَ اَلْخَاطِبُ قَبْلَهُ , أَوْ يَأْذَنَ لَهُ اَلْخَاطِبُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
1010 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا [10] - قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي , فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ فَصَعَّدَ اَلنَّظَرَ فِيهَا , وَصَوَّبَهُ , ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ رَأْسَهُ , فَلَمَّا رَأَتْ اَلْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ , فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ.
(1) {إِذَا} .
(2) وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , {وَابْنُ خُزَيْمَةَ , وَابْنُ حِبَّانَ} .
(3) {نَحْمَدُهُ , وَ} نَسْتَعِينُهُ.
(4) {وَالْحَاكِمُ} .
(5) أَنْ يَنْظُرَ {مِنْهَا} .
(6) {وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ} .
(7) وَلَهُ شَاهِدٌ: عِنْدَ اَلتِّرْمِذِيِّ , وَالنَّسَائِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ. وَعِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ , وَابْنِ حِبَّانَ: مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ.
وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً: أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ? قَالَ: لا. قَالَ: اِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا.
(8) {قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: لا يَخْطُبْ} ...
(9) {بَعْضُكُمْ} .
(10) ‹335 - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ: فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , زَوِّجْنِيهَا , إنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إلا إزَارِي هَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: إزَارَكَ إنْ أَعْطَيْتَهَا جَلَسْتَ وَلا إزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا قَالَ: مَا أَجِدْ. قَالَ: الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: قد زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ›.