937 = عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ «مَا» لَمْ يُقْسَمْ, فَإِذَا وَقَعَتِ اَلْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ اَلطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ. رَوَاهُ البُخَارِيّ [2] .
938 -وَعنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: اَلشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ: فِي أَرْضٍ, أَوْ رَبْعٍ, أَوْ حَائِطٍ, لا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ، (فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه) . رواه مسلم.
939 -وَعنهُ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: اَلْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ, يُنْتَظَرُ بِهَا - وَإِنْ كَانَ غَائِبًا - إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا. رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، وَالنَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ، (وَقَالَ: حَدِيث حسن غَرِيب) .
(وَقد تكلم فِيهِ شُعْبَة وَغَيره بِلا حجَّة، وَهُوَ حَدِيث صَحِيح وَرُوَاته أثبات) .
* وَفِي رِوَايَة الطَّحَاوِيّ قَالَ:"قَضَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ بِالشُّفْعَة فِي كل شَيْء"وَرُوَاته ثِقَات [3] .
(وَقد رُوِيَ من وَجه آخر) [4] .
940 - (وَعَن قَتَادَة) عَنْ أَنَسِ) - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ) [5] : جَارُ اَلدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ [6] .
(والطَّحَاوِي) ، وابْن حبَان، وَقد أعل.
(1) {بَابُ اَلشُّفْعَةِ:} .
(2) ‹ جَعَلَ وَفِي لَفْظٍ: قَضَى مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ ›.
(3) {وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ} .
(4) {760 - } وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: اَلْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ. أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَفِيهِ قِصَّةٌ.
{763 - } وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-, عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: اَلشُّفْعَةُ كَحَلِّ اَلْعِقَالِ. رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ, وَزَادَ: وَلا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
(5) عَنْ أَنَسِ {بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ} .
(6) {وصححه} ابْن حبَان، وله علةٌ.