916 = وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - َ يَوْمَ أُحُدٍ, وَأَنَا اِبْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ «سَنَةً» , فَلَمْ يُجِزْنِي, وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ اَلْخَنْدَقِ, وَأَنَا اِبْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ «سَنَةً» , فَأَجَازَنِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [1] .
*زَاد الْبَيْهَقِيّ، (والخطيب) : فَلَمْ يُجِزْنِي, وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ [2] .
917 -وَعَنْ عَطِيَّةَ اَلْقُرَظِيِّ قَالَ: عُرِضْنَا عَلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - َيَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ, وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ, فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي. رَوَاهُ أَحْمد، (وَهَذَا لَفظه) ، وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه، وَالتِّرْمِذِيّ (وَصَححهُ) ،
وَابْن حبَان، وَالْحَاكِم: (وَقَالَ: عَلَى شَرطهمَا، وَلم يخرجَاهُ) .
918 -وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: لا (تَ) ــجُوزُ [3] لِاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.
*وَفِي لَفْظٍ: لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا, إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا. رَوَاهُ أَحْمد (وَاللَّفْظ لَهُ) ، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه،
وَالْحَاكِم: (وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد) .
(1) [ذكره عبد الغني المقدسي: في العمدة في كتاب الجهاد، وقد تكرر في باب الحجر.] .
(2) {وَصَحَّحَهَا اِبْنُ خُزَيْمَةَ} .
(3) {يَجوزُ} .