626 -وَعنهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ اَلزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ [1] , فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.
(627 - ) وَعَن زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ، عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: من فطّر صَائِما كُتِبَ لَهُ مثل أجره إِلا أَنه لا ينقص من أجر الصَّائِم شَيْء رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد وَهَذَا لَفظه، وَابْن مَاجَه، وَابْن حبَان، وَالنَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ، وَصَححهُ.
628 -وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ, وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ, وَلَكِنَّهُ كَانََ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
629 -وَله (عَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: كَانَ رَسُول الله يقبل) فِي رَمَضَانَ (وَهُوَ صَائِم) .
630 -وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - َ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ, وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.
631 -وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ - (وَهُوَ آخذ بيَدي لثمان عشرَة خلت من) [2] رَمَضَانَ. فَقَالَ: أَفْطَرَ اَلْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ. رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد (وَهَذَا لَفظه) ، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه [3] .
وَابْن حبَان (وَالْحَاكِم وَقَالَ: هَذَا حَدِيث ظَاهِرَة صِحَّته) ، وَصَححهُ أَيْضا أَحْمد، (وَإِسْحَاق، وَابْن الْمَدِينِيّ، وَعُثْمَان الدَّارمِيّ وَغَيرهم) ، وَ (قَالَ) ابْن خُزَيْمَة: (ثبتَتْ الْأَخْبَار عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ أَنه قَالَ:"أفطر الحاجم والمحجوم") .
632 -وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ اَلْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ; أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ, فَمَرَّ بِهِ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - َ فَقَالَ: أَفْطَرَ هَذَانِ , ثُمَّ رَخَّصَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدُ فِي اَلْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ, وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ [4] .
(وَقَالَ: كلهم ثِقَات وَلا أعلم لَهُ عِلّة، وَفِي قَوْله نظر من غير وَجه. وَالله أعلم) [5] .
633 = وَعَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ، «قَالَ رَسُول الله» [6] - صلى الله عليه وسلم - َ: مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ, فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ, فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ, فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اَللَّهُ وَسَقَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، (وَهَذَا لفظ مُسلم،
(1) {وَالْجَهْلَ وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ} .
(2) {فِي} .
(3) {وَصَحَّحَهُ} أَحْمَدُ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, {وَابْنُ حِبَّانَ} .
(4) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ {وَقَوَّاهُ} .
(5) {542 - } وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اِكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ, وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ .. قَالَ اَلتِّرْمِذِيُّ: لا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ.
(6) ‹ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ›.