فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 336

(وَالْحَاكِم وَاللَّفْظ لَهُ وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد، وَلم يخرجَاهُ. وَزعم أَن"مُوسَى بن طَلْحَة"تَابِعِيّ كَبِير، لا يُنكر أَن يدْرك أَيَّام معَاذ. كَذَا قَالَ. و"إِسْحَاق بن يَحْيَى": تَركه أَحْمد، وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهمَا. وَقَالَ أَبُو زرْعَة:"مُوسَى بن طَلْحَة بن عبيد الله عَن عمر مُرْسلا". ومعاذ توفّي فِي خلافَة عمر، فرواية مُوسَى عَنهُ أولَى بِالْإِرْسَال، وَقد قيل: إِن مُوسَى ولد فِي عهد النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ وَإنه سَماهُ، وَلم يثبت". قيل: إِنَّه صحب عُثْمَان مُدَّة، وَالْمَشْهُور فِي هَذَا مَا رَوَاهُ الثَّوْريّ عَن عَمْرو بن عُثْمَان عَنمُوسَى بن طَلْحَة قَالَ: عندنَا كتاب معَاذ بن جبل عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ: أَنه إِنَّمَا أَخذ الصَّدَقَة من الْحِنْطَة، وَالشعِير، وَالزَّبِيب، وَالتَّمْر) ."

580 -وَعَن (عبد الرَّحْمَن بن مَسْعُود قَالَ: جَاءَ) سهل بن أبي حثْمَة - رضي الله عنه - إلى (مَجْلِسنَا) ، قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ، (قَالَ) : إِذَا خَرَصْتُمْ, فَخُذُوا, وَدَعُوا اَلثُّلُثَ, فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا اَلثُّلُثَ, فَدَعُوا اَلرُّبُعَ. رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، والترمذي، وَالنَّسَائِيّ،

* (وَأَبُو حَاتِم البستي) ، وَالْحَاكِم (وَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد. وَقَالَ الْبَزَّار: لم يروه عَن سهل إِلا عبد الرَّحْمَن بن مَسْعُود بن نيار وَهُوَ مَعْرُوف. وَقَالَ ابْن الْقطَّان: هَذَا غير كَاف فِيمَا يَنْبَغِي من عَدَالَته، فكم من مَعْرُوف غير ثِقَة، وَالرجل لا يعرف لَهُ حَاله، وَلا يعرف بِغَيْر هَذَا. كَذَا قَالَ، وَفِيه نظر. فإنه من رواية عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل ووثقه ابن حبان) [1] .

(581 - ) وَعَن أبي أُمَامَة بن سهل بن حنيف عَن أَبِيه: أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ نهَى عَن لونين من التَّمْر الجعرور و لون الحبيق، وَكَانَ النَّاس يتيممون شر ثمارهم فيخرجونها فِي صَدَقَاتهمْ فَنزلت: {وَلا تيمموا الْخَبيث مِنْهُ تنفقون} [البقرة:267] . . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالطَّبَرَانِيّ، وَهَذَا لَفظه.

* (وَالْحَاكِم وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ، وَلم يخرجَاهُ. وَقد رُوِيَ مُرْسلا. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: وَهُوَ الأولَى بِالصَّوَابِ) .

(582 - ) وَعَن سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن أبي سيارة المتعي قَالَ: قلت يَا رَسُول الله إِن لي نخلا؟ قَالَ: أد الْعشْر، قلت: يَا رَسُول الله احمها لي، فحماها. رَوَاهُ أَحْمد، وَابْن ماجة وَهَذَا لَفظه [2] .

وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ هَذَا أصح، مَا رَوَى فِي وجوب الْعشْر فِيهِ، وَهُوَ مُنْقَطع. وَقَالَ البُخَارِيّ وَغَيره: لَيْسَ فِي زَكَاة الْعَسَل شَيْء يصح.

(1) {وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ} , وَالْحَاكِم.

(2) {497 - } وَعَنْ عَتَّابِ بنِ أُسَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَرَنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أَنْ يُخْرَصَ اَلْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ اَلنَّخْلُ, وَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيبًا. رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَفِيهِ اِنْقِطَاع ٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت