فهرس الكتاب

الصفحة 977 من 4927

المفتيحسن مأمون.

ذى الحجة 1378 هجرية - 20 يونية سنة 1959م

المبادئ1 - ولدا الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوي الأرحام وبنت البنت من الصنف الأول المقدم في الميراث على الصنف الثالث.

2 -بانحصار الإرث في زوجة وبنت بنت يكون تتزوجة ربع التركة فرضا ولبنت البنت الباقى بعد الربع

السؤالمن السيد / عبد الحافظ محمد عبد الحميد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم سليمان محمد سعيد في فبراير سنة 1959 عن زوجته وعن محاسن بنت بنته توحيدة سليمان المتوفاة قبله في سنة 1947 وعن عبد الحافظ محمد عبد الحميد ونجيه محمد عبد الحميد ولدى اخته الشقيقه مبروكة محمد سعيد المتوفاة قبله ايضا في سنة 1947 فقط - وطلب السائل الأفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجوابأنه بوفاة المتوفى في فبراير سنة 1959 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث وهو (الولد وولد الأبن وأن نزل) ولبنت بنته المتوفاة قبله الباقى بعد الربع لأنها من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية ولا شىء لولدى أخته الشقيقة الذكر والأنثى لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والصف الأول ومنه بنت البنت مقدم على الصنف الثالث في الميراث وذلك تطبيقا للمادة 31 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت