فهرس الكتاب

الصفحة 2152 من 4927

المفتيحسن مأمون.

رمضان سنة 1306 هجرية - 10 من أبريل سنة 1957 م

المبادئ1 - المنصوص عليه شرعا أن المطلقة رجعيا ترث زوجها إذا مات وهى في عدته.

2 -الطلاق الرجعى لا يقطع الزوجية من حين وقوعه بل يقطعها من حين انقضاء العدة دون مراجعة.

3 -المطلقة رجعيا تصدق في ادعائها ببقاء عدتها من الطلاق الرجعى بالنسبة للميراث إذا لم تزد المدة على السنة من تاريخ الطلاق.

4 -لا تسمع عند الانكار دعوى الارث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق

السؤالمن محمد محمود.

قال طلق محمود محمد زوجته سعدية محمد طلاقا أول في 27/7/1955 وصادق على الرزق بولديه منها ثم توفى في 22 مارس سنة 1956 فهل هذه المطلقة المذكورة ترث زوجها أم لا

الجوابالمنصوص عليه شرعا أن المطلقة رجعيا ترث زوجها إذا مات وهى في عدته من هذا الطلاق فإذا كانت سعدية المذكورة لم تعترف بانقضاء عدتها بعد الطلاق الرجعى المشار إليه من تاريخ ايقاعه في 27/7/1955 إلى تاريخ وفاة المطلق في 22 مارس سنة 1956 كانت وارثة له بصفتها زوجة لأن الطلاق الرجعى لا يقطع الزوجية من حين وقوعه بل يقطعها من حيث انقضاء العدة بعد وقوعه بدون مراجعة ولأن المطلقة رجعيا تصدق في ادعائها ببقاء عدتها من الطلاق الرجعى بالنسبة للميراث إذا كانت المدة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوفاة لم تزد على السنة وهذا هو مفهوم المادة رقم 17 من القانون رقم 25 سنة 1929 التى نصت على أنه لا تسمع عند الانكار دعوى الارث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق أما إذا كانت قد اعترفت بانقضاء عدتها قبل وفاته فانها لا ترثه بسبب الزوجية لانقطاعها بانقضاء العدة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت