المفتيحسنين محمد مخلوف.
جمادى الأولى سنة 1365 هجرية - 15 أبريل سنة 1946 م
المبادئ1 - ذوو الأرحام يرثون عند عدم وجود أحد من العصبات وعدم وجود من يرد عليهم من أصحاب الفروض.
2 -الزوج والزوجة لا يرد عليهما مع وجود أحد من ذوى الأرحام.
3 -بانحصار الإرث في زوج وابن أخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا ولابن الأخت الشقيقة الباقى
السؤالمن ع.
قال توفيت امرأة عن زوجها وابن أختها الشقيقة.
والأمل بيان نصيب كل منهما
الجوابلزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن الأخت الشقيقة الباقى لعدم وجود أحد من العصبات وعدم وجود من يرد عليهم من أصحاب الفروض الأقارب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم