فهرس الكتاب

الصفحة 2164 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

صفر سنة 1364 هجرية - 23 يناير سنة 1945 م

المبادئ1 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

2 -يحجب ابن العم الشقيق بابن الأخ لأب.

3 -بانحصار الإرث في أخت شقيقة وابن أخ لأب يكون للأخت النصف فرضا ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤالمن ست أخوات سيد قالت توفيت ملك إبراهيم ولم تعقب ذرية وتركت أختا شقيقة وابن أخ من الأب وثلاث سيدات أولاد عم شقيق وابن عم شقيق ولم يكن لها وارث خلاف ذلك

الجوابلأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا والباقى لابن الأخ لأب تعصيبا ولا شىء لبنات العم الشقيق ولا لابن العم الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت