فهرس الكتاب

الصفحة 741 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

جمادى الأولى 1359 هجرية - 20 يونية 1940 م

المبادئيثبت نسب ولد المراهق منه إلا إذا لم يمكن بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر

السؤالرجل ولد في سنة 1887 وتزوج زواجا شرعيا ورزق من زوجته بولد في سنة 1901 أى عمره وقتذاك أربعة عشر عاما وهذا الرجل يقر ببنوة الولد له فهل يصدق في هذا الإقرار أم لا مع ملاحظة أنه صحيح الجسم قوى البنية ورزق بهذا الولد بعد مضى سنة من الزواج

الجواباطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أنه قد نقل ابن عابدين في رد المحتار عند قول المصنف في باب العدة ولا نس في حالين عن الفتح ما نصه أما المراهق فيجب أن يثبت النسب منه إلا إذا لم يمكن بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر من العقد هذا والمراهق - إذا كان ذكرا - هو مبلغ اثنتى عشرة سنة وعلى هذا يثبت نسب هذا الولد من الزوج لا سيما مع إقرار هذا الرجل ببنوة الولد.

وبهذا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت