فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 4927

المفتيمحمد بخيت.

8 جمادى الأولى 1334 هجرية - 12 مارس 1916 م

المبادئ1- صداق المرأة يعتبر دينا كبقية الديون الصحيحة.

2-الفوائد لا تعتبر دينا شرعيا ولا تسدد من التركة

السؤالشخص توفى عن زوجته وابنة من زوجة أخرى متوفاة وعليه ديون نشأت في صحته من بينها دين عن فوائظ (ربا) وقد صدرت منه وصية قبل وفاته اعترف فيها بأن كل صداق زوجته التى في عصمته وقت وفاته لم يدفع لها فهل هذا الصداق يعتبر دينا ممتازا يدفع من تركته أم لا.

أم يكون مثل باقى الديون، وهل للزوجة الحق في الاستيلاء عليه من التركة

الجواباطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أن صداق المرأة يعتبر دينا وأن القول قولها إلى مقدار مهر مثلها من غير بينة فتحاص الغرماء به في الديوان التى على المتوفى ففى الفتاوى الأنقروية من دعوى الدين في التركة ما نصه (مات وعليه ديون لا تفى التركة بها وادعت امرأته مهرها فالقول قولها إلى مقدار مهر مثلها من غير بينة فتحاص الغرماء به كما إذا وقع الاختلاف بينها وبين الورثة) انتهى - وهذا متى كانت الديون المذكورة ديونا صحيحة شرعية وأما ما كان منها فوائظ (أى ربا) فلا يعتبر دينا شرعيا والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت