فهرس الكتاب

الصفحة 700 من 4927

المفتيمحمد بخيت.

رجب 1335 هجرية - 9 من مايو 1917 م

المبادئالتغيب المؤقت عن محل الحضانة غير مسقط لها متى كانت الحاضنة أهلا لها ولم تكن مضيعة للمحضون

السؤالمن ص.

بنت ج. في أم أم حاضنة شرعية لابنة بنتها المتوفاه وقد ثبتت هذه الحضانة بحكم نهائى من المجلس الملى القبطى الأرثوذكس وطرأ عليها أخيرا عذر قهرى اضطرها للتغيب بضعة أيام عن محل إقامتها ثم عادت هل هذا التغيب الوقتى يسقط حقها في الحضانة فأفتونا ولكم الثواب

الجوابأطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه متى عادت الجدة أم الأم من السفر إلى المحل الذى كانت تحضن فيه بنت بنتها المذكورة وكانت أهلا للحضانة ولم تكن مضيعة للبنت المذكورة كان لها الحق في حضانتها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت