فهرس الكتاب

الصفحة 2124 من 4927

المفتيحسن مأمون.

ذى الحجة سنة 1379 هجرية - 14 يونيه سنة 1960 م

المبادئ1 - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت حجبت ابن العم الشقيق عن الميراث.

2 -بانحصار الإرث في بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا وللشقيقة الباقى تعصيبا

السؤالمن عبد المسيح محروس بطلبه المتضمن أن باس اسطفانوس توفيت بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1951 عن ورثة وهم بنتها وأختها الشقيقة وابن عمها الشقيق فقط.

ثم توفيت أنيسة اسطفانوس بتاريخ 12 ابريل سنة 1960 عن ورثتها وهم ابن عمها الشقيق وبنت أختها الشقيقة فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى في كيفية تقسيم تركة كل متوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجوابلبنت المتوفاة الأولى نصف تركتها فرضا والنصف الباقى لأختها الشقيقة لصيرورتها مع البنت عصبة ولا شىء لابن عمها الشقيق لحجبه بالأخت الشقيقة التى صارت مع البنت عصبة - وجميع تركة المتوفاة الثانية لابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنت أختها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل متوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت