فهرس الكتاب

الصفحة 1953 من 4927

المفتيحسن مأمون.

ذو القعدة 1378 14 يوليو سنة 1958 م

المبادئ1 - الوصية إلى الثلث للوارث أجازها قانون الوصية وتنفذ دون توقف على إجازة باقى الورثة.

2 -تقضى الشريعة بوجوب التسوية بين الأولاد في العطية أن قصد بالتفضيل الاضرار ببعضهم.

3 -التفاضل إن كان له سبب كزمانه ودين ونحوهما جائز شرعا

السؤالاطلعنا على الطلب المقدم من السيد يس محمد المدرس المتضمن أنه انفق على ولده الاكبر أكثر من 300 جنيه حتى حصل على البكالوريوس من الجامعة كما انفق في زواج بنته الكبرى 200 جنيه وفى زواج بنته الثانية 250 جنيها وله بعد ذلك ولد في السنة الأولى بمدرسة التجارة الثانوية وبنت في الابتدائى عمرها 11 سنة ويرغب في أن يكتب للولد الطالب ما يساوى مائة جنيه حتى يضمن اتمام تعليمه وللبنت الصغيرة مثله لتستعين بها على الزواج في المستقبل وطلب السائل الافادة عن الحكم الشرعى في ذلك

الجوابان النصوص الشرعية تقضى بوجوب التسوية بين الأولاد أن قصد بالتفضيل الاضرار وبجواز التفاضل ان كان له سبب كاحتياج الولد لزمانته ودينه ونحوهما وعلى ذلك فيجوز للسائل شرعا بدون كراهة أن يعطى لولديه الصغيرين ما يريد اعطاؤه لهما بأى طريق كبيع وهبة ووصية ولا يكون بذلك مفضلا لهما بقصد الاضرار بأولاده الآخرين بل على العكس ظاهر من استفهامه أنه يريد المساومة بينهم وقد أجاز قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 الوصية للوارث بالثلث وينفذ فيه بدون اجازة الورثة وبهذا علم الجواب على السؤال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت