فهرس الكتاب

الصفحة 508 من 4927

المفتيأحمد هريدى.

جمادى الأولى 1382 هجرية - 18 اكتوبر 1962 م

المبادئقولها لزوجها (أبرأتك من حقوقى) وإجابته لها (روحى وأنت على ذلك) ليس فيهما لفظ صريح أو كناية من كنايات الطلاق، وهى صيغة لاغية لا يقع بها شىء، وتظل الزوجية قائمة بينهما

السؤالبالطلب المقيد برقم 926 سنة 1962 أن رجلا طلق زوجته طلقتين بائنتين متفرقتين على البراءة في كل طلاق، وكان ذلك بموجب قسيمة رسمية لكل طلقة، ثم أعادها إلى عصمته منذ سنة تقريبا.

وحدث أن زوجته ضايقته وقالت له (أبرأتك من حقوقى) فأجابها فورا بقوله لها (روحى وأنت على ذلك) .

وطلب السائل الإفادة عن حكم هذا اليمين علما بأنه لم يكن في نيته ولا حسبانه توقيع الطلاق

الجوابالصيغة الواردة بالسؤال وهى قول الزوجة (أبرأتك من حقوقى وإجابة الزوج لها روحى وأنت على ذلك) ليس فيما ورد على لسان الزوجة فيها لفظ صريح أو كناية من كنايات الطلاق، وكل ما جاء على لسانها إبراء مجرد من طلب الطلاق، كما أن إجابة الزوج ليس فيها أيضا ما يدل على تلفظ بلفظ من ألفاظ الطلاق الصريح أو الكناية، فتكون هذه الصيغة لاغية لا يقع بها شىء، وتكون الزوجية قائمة بين الزوجين.

وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت