فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 4927

المفتيبكرى الصدفى.

جماد أول 1328 هجرية

المبادئيشترط في وقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلا بالغا متيقظا

السؤالصبى زوجه والده ثم توفى والده وانتقلت الولاية لأخيه من أبيه - فهل يقع الطلاق لو طلق الصبى أو وليه الزوجة المذكورة والحال أن سن الصبى ثلاث عشرة سنة ولم يحتلم

الجوابلو طلق الصبى أو وليه والحال ما ذكر في السؤال لا يقع الطلاق.

فقد نص العلماء على أن من فيه أهلية الطلاق هو الزوج العاقل البالغ المستيقظ.

فلا يقع طلاق والد الصغير ولا طلاق المجنون ولا طلاق النائم ولا طلاق الصبى ولو مراهقا.

والله تعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت