المفتيحسنين محمد مخلوف.
رجب سنة 1367 هجرية - 2 من يونية سنة 1948 م
المبادئ1 - بنت العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لها من صاحب فرض أو عاصب.
2 -يحجب أبناء عم الأب بابن ابن العم الشقيق.
3 -بانحصار الإرث في ابن ابن عم شقيق يكون له جميع التركة تعصيبا
السؤالمن الأستاذ سالم قال رجل مات عن بنت عمه الشقيق وابن ابن عمه الشقيق وأبناء عم أبيه الشقيق.
فمن يرث ومن لا يرث
الجوابجميع تركة المتوفى لابن ابن عمه الشقيق ولا شىء لأبناء عم أبيه ولا لبنت عمه.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم