المفتيعبد المجيد سليم.
جمادى الآخرة 1348 هجرية - 23 من نوفمبر 1929 م
المبادئ1 - أقل مدة تصدق فيها المرأة بخروجها من العدة ستون يوما.
2 -إذا أقرت المرأة بخروجها من العدة في مدة تحتمله فلا حق لزوجها في مراجعتها
السؤالسيدة كانت زوجة لشخص وقد طلقها في غيبتها طلقة رجعية ومضى على ذلك نحو الستة أشهر ولم يراجعها.
وبعد مضى إثنين وستين يوما أعلنت خروجها من العدة برفعها دعوى بمؤخر صداقها.
فهل يمكن للزوج أن يراجعها بعد ذلك
الجوابنفيد بأنه متى أقرت المطلقة رجعيا بانقضاء عدتها بعد مضى مدة يحتمل انقضاء العدة فيها وأقلها ستون يوما من وقت الطلاق فلا حق للمطلق في أن يراجعها بعد ذلك.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله تعالى أعلم