فهرس الكتاب

الصفحة 1274 من 4927

المفتيعبد الرحمن قراعة.

جمادى الأولى 1342 هجرية - 23 ديسمبر 1923 م

المبادئبانحصار الإرث في زوجة ووالدين فقط يكون للزوجة الربع فرضا وللأم ثلث الباقى بعد فرض الزوجة فرضا والباقى للأب تعصيبا

السؤالبخطاب المحافظة رقم 19/12/1923 ص 605، بما صورته - نرسل مع مستندات صرف مبلغ 1.

633 المستحق لورثة الخفير محمد أحمد والموضحين بالشهادة الإدارية ضمن مرفقاته بأمل تقسيم المبلغ عليهم بحسب الفريضة الشرعية وذلك لصرف المستحق لكل منهم في هذا المبلغ

الجواباطلعنا على خطاب المحافظة رقم 19/12/1923 ص 605 وعلى اشهادة الإدارية المرافقة الخاصة بورثة المرحوم محمد أحمد ونفيد أن لزوجته من تركته الربع لعدم وجود الفرع الوارث والباقى للأب والأم أثلاثا الثلثان للأب والثلث للأم.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر والأوراق عائدة من طيه كما وردت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت