فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 4927

المفتيحسن مأمون.

19 محرم 1375 هجرية - 6 سبتمبر 1955 م

المبادئ1 - الفطر للمسافر في رمضان رخصة بشرط ألا تقل المسافة عن 82 كيلو مترا، وإن صام فصومه أفضل إن لم يضره الصوم.

2 -إذا كان يخشى الضرر من صيامه أو يظنه يكره له الصوم، أما إذا كان يخشى الهلاك فإنه يجب عليه الفطر.

3 -إذا بدأ سفره بعد الفجر لا يرخص له في فطر هذا اليوم، وإن أفطر فعليه القضاء والكفارة.

4 -إذا بدأ سفره قبل الفجر أو واصل سفره لليوم الثانى جاز له الفطر بشرط تحقق المسافة آنفة الذكر

السؤالمن م وم ما حكم صيام المسافر.

وهل يجب عليه الفطر بالسفر، وإذا صام كان ثوابه أكثر

الجوابالمسافر إذا ابتدأ سفره بعد الفجر لا يجوز له الفطر في ذلك اليوم، وإن أفطر فعليه القضاء والكفارة.

أما إذا سافر قبل الفجر أو واصل سفره لليوم الثانى جاز له الفطر بشرط أن تكون مسافة السفر لا تقل عن 82 كيلو وإن صام في هذه الحالة كان صومه أفضل إن لم يضره، لقوله تعالى {وأن تصوموا خير لكم} البقرة 184، ولحديث (المسافر إذا أفطر رخصة وإذا صام فهو أفضل وكان ثوابه أكثر) فإن ظن الضرر كره له الصوم، وإن خاف الهلاك وجب عليه الفطر.

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت