فهرس الكتاب

الصفحة 955 من 4927

المفتيحسنين محمد مخلوف.

رمضان سنة 1367 هجرية - 1 من أغسطس سنة 1948 م

المبادئ1 - يحجب أولاد الخالة لأب بأولاد الخال الشقيق وأولاد الخالة الشقيقة.

2 -بانحصار الإرث في زوج وأولاد خال شقيق وأولاد خالة شقيقة يكون للزوج النصف فرضا والباقى لأولاد الخال الشقيق وأولاد الخالة الشقيقة للذكر ضعف الأنثى

السؤالمن س.

قال توفيت الست ف. في سنة 1948 عقيما عن زوجها وبنتى خالها الشقيق لوالدتها وأولاد خالتها الشقيقة لوالدتها ثلاثة ذكور وأنثى.

وأولاد خالتها غير الشقيقة من الأب ذكرين وأنثى فما نصيب كل منهم في التركة

الجوابلزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنتى خالها الشقيق وأولاد خالتها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأولاد خالتها لأبيها لأن من ذكروا ما عدا الزوج من ذوى الأرحام وهم أولاد ذى رحم وقد استووا في الدرجة والحيز فيقدم في الميراث أقواهم قرابة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946.

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت