فهرس الكتاب

الصفحة 974 من 4927

المفتيحسن مأمون.

رجب سنة 1377 هجرية - 12 فبراير سنة 1957 م

المبادئ1 - بنت الخالة لأب وأبناء الخالة لأم وأن كانوا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن بنت الخالة لأب أقوى قرابة من أبنى الخالة لأم فتقدم عليهما في الميراث.

2 -بانحصار الإرث في زوج وبنت خالة لأب، يكون للزوج النصف فرضا ولبنت الخالة لأب الباقى

السؤالمن ع ح بطلبه المتضمن أن المرأة توفيت بتاريخ 23 / 7/1957 عن ورثتها وهم زوج وبنت خالة لأب وابنا خالة لأم فقط وطلب بيان الحكم الشرعى في كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجوابلزوج هذه المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنت الخالة لأب لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وليس فيه أحد أولى منها بالميراث ولا شىء لابنى الخالة لأم لأنهما وأن كانا من الطائفة المذكورة الا أن قرابة بنت الخالة لأب أقوى من قرابة ابن الخالة لأم ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت