فهرس الكتاب

الصفحة 417 من 4927

المفتيأحمد هريدى.

ذو القعدة 1389 هجرية - 21 يناير 1970 م

المبادئ1 - جرى العرف على أن الشبكة جزء من المهر، ومن ثم تأخذ حكمه.

2 -مادام عقد الزواج لم يتم بفسخ الخطبة أو بوفاة المخطوبة فمن حق الخاطب شرعا استرداد الشبكة.

3 -لا حق لورثة المخطوبة في شىء من الشبكة شرعا

السؤالبالطلب المتضمن أن السائل له صديق خطب بنت خاله وألبسها الشبكة، وبعد شهرين من تاريخ الشبكة مرضت المخطوبة وتوفيت إلى رحمة الله تعالى.

وطلب السائل بيان الحكم الشرعى في الشبكة التى أخذتها المخطوبة، وهل هى من حق الخاطب أو من حق ورثة المخطوبة شرعا

الجوابالمقرر شرعا أن الخطبة ليست عقدا ولا زواجا، ولا يترتب عليها شىء من آثار العقد والزواج.

والشبكة التى تقدم للمخطوبة قد جرى العرف باعتبارها جزءا من المهر، وقد جرينا في الإفتاء على هذا - ومادامت الشبكة قد اعتبرت عرفا جزءا من المهر فإنها تأخذ حكمه، والمهر لا يستحق شرعا إلا بعقد الزواج، فإذا لم يتم عقد الزواج بسبب فسخ الخطبة أو وفاة المخطوبة مثلا كما في الحادثة موضوع السؤال فإنه يكون للخاطب شرعا الحق في أن يسترد ما قدمه لمخطوبته من شبكة، لأنها جزء من المهر كما سبق، ولا حق لورثة المخطوبة في شىء من الشبكة المذكورة شرعا.

ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت