فهرس الكتاب

الصفحة 692 من 4927

المفتيمحمد عبده.

ربيع الأول 1320 هجرية

المبادئ1- تنتقل حضانة الصغير بعد موت أمه إلى جدته لأمه وإن علت.

2-التبرع بأجر الحضانة لا يكون إلا عند إعسار الأب وتخير الحضانة في هذه الحالة

السؤالإذا كان الرجل فقيرا وله بنت ماتت أمها.

فلمن تكون حضانتها.

هل تكون لجدتها لأمها أم تكون إلى أمه وأخته اللتين تبرعتا بحضانتها

الجوابحضانة هذه الصغيرة تنتقل بموت أمها إلى جدتها أم أمها وإن علت، فإن كانت أم هذه الأم قد تزوجت بغير محرم للصغيرة ولا أم لها انتقلت تلك الحضانة لأم الأب المذكورة أما إذا كانت تزوجت بمحرم للصغيرة وكان الأب معسرا وطلبت منه أجرة الحضانة وأمه متبرعة بذلك فيقال لها إما أن تحضنيها مجانا أن تدفعيها لأم الأب المتبرعة بحضانتها والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت