فهرس الكتاب

الصفحة 600 من 4927

المفتيعبد الرحمن قراعة.

رجب 1341 هجرية - 22 من فبراير 1923 م

المبادئعدة المطلقة البالغة من العمر تسعا وخمسين سنة ثلاثة أشهر لمجاوزتها سن الإياس عند الجمهور وهى خمس وخمسون سنة وهو المختار وعليه المفتوى

السؤالمن الشيخ ى ش ومن علماء الأزهر الشريف - في امرأة طلقت وهى في سن تسع وخمسين سنة وليست من ذوات الحيض.

فهل تعتبر آيسة وتنقضى عدتها بثلاثة أشهر أم كيف

الجوابمتى كان الأمر كما ذكر في السؤال فإن عدتها تنقضى بثلاثة أشهر لأنها آيسة حينئذ.

لمجاوزتها سن الإياس عند الجمهور وهى خمس وخمسون سنة وهو المختار وعليه الفتوى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت