فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 4927

المفتيمحمد بخيت.

شعبان 1334 هجرية يونيه 1916 م

المبادئإذا أقام أسير الحرب في مكان صالح للإقامة فإنه يصلى صلاة المقيم إذا غلب على ظنه أنه يقيم خمسة عشر يوما فأكثر

السؤالما الحكم الشرعى في صلاة أسير الحرب هل يصليها تماما أم يصليها قصرا

الجوابنفيد أن أسير الحرب متى كان مسافرا وقت وقوعه في الأسر ثم أقام في مكان صالح للإقامة فإن غلب على ظنه أنه يقيم في المكان الذى هو فيه خمسة عشر يوما فأكثر بإخبار من أسره أو غير ذلك كان مقيما وأتم صلاته وإلا فلا والله تعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت