فهرس الكتاب

الصفحة 1806 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

رجب سنة 1356 هجرية - 23 سبتمبر 1937 م

المبادئ1 - متى عالت المسألة فلا شىء للعاصب.

2 -بانحصار الإرث لزوج وأختين شقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللأختين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول

السؤالمن مجاهد إسماعيل قال توفيت امرأة وتركت تركة وورثه هم زوج وأخ لأب وأختان شقيقتان فما نصيب كل منهم ومن يستحق الميراث ومن فيهم لم يستحق

الجوابلزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل في هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة للزوج منها ثلاثة أسهم وللبنتين أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهما ولا شىء للأخ من الأب.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت