فهرس الكتاب

الصفحة 965 من 4927

المفتيأحمد إبراهيم مغيث.

ربيع الآخر سنة 1374 هجرية - 30 نوفمبر سنة 1954 م

المبادئ1 - العمتان الشقيقتان من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد العمات وأولاد ابن العمة من الطائفة الثانية من هذا الصنف وأفراد الطائفة الأولى مقدمون في الميراث على أفراد الطائفة الثانية.

2 -بانحصار الإرث في الزوج والعمتين الشقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللعمتين الباقى مناصفة بينهما

السؤالمن م ف قال توفيت سيدة عن زوج وعمتين شقيقتين لأبيها وعن عمة توفيت في حياتها تاركة اثنين من الذكور أحدهما (الطالب) والأخر توفى في حياتها وترك ولدا وثلاث بنات وعن أولاد عمات غير شقيقات فقط - فما بيان نصيب كل منهم

الجواباذا توفيت المتوفاة عن زوج وعمتين شقيقتين وأولاد عمات غير شقيقات وابن عمة وأولاد ابن عمة - يكون للزوج نصف تركتها فرضا وللعمتين الشقيقتين النصف الباقى مناصفة بينهما لأنهما من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا شىء لأولاد العمات مطلقا ولا لأولاد أولادهن لأنهم جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا أحد يستحق وصية واجبة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت