المفتيعبد المجيد سليم.
شوال 1359 هجرية - 27 نوفمبر 1940 م
المبادئ1 - بنتا ابن العم الشقيق من الصنف الرابع وأولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث وهو مقدم في الميراث عن الصنف الرابع وأولاد انتهى.
2 -بانحصار الإرث في أولاد أخت شقيقة يحوزون جميع التركة للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤالمن فاطمة مصطفى قالت توفيت حرمة عن بنتى ابن عمها الشقيق وعن أولاد أختها الشقيقة ولد وثلاث بنات فمن يرث وما نصيب كل وارث
الجوابجميع تركة المتوفاة لأولاد أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لبنتى ابن عمها الشقيق لأنهما من أولاد الصنف الرابع وأولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والصنف الثالث مقدم في الميراث عن الصنف الرابع وأولاده.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم