فهرس الكتاب

الصفحة 1170 من 4927

المفتيبكرى الصدفى.

شعبان 1325 هجرية

المبادئ1 - لا شىء للأخ والأخت لأم لحجبهما بالفرع الوارث.

2 -بانحصار التركة في البنت والزوجة والإخوة لأب الذكور والإناث يكون الثمن للزوجة فرضا وللبنت النصف كذلك والباقى للاخوة لأب تعصيبا

السؤالمن محمد الطوخى في رجل توفى عن زوجته وبنته وأخ وأخت من أم وعن أربعة أخوة وأختين من أبيه لا غير وترك ما يورث عنه شرعا فكيف تقسم تركته أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجوابإذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الثمن ولبنته النصف والباقى يقسم بين إخوته لأبيه الستة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخيه وأخته من الأم.

والله تعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت