المفتيعبد المجيد سليم.
ذى الحجة سنة 1362 - 25 ديسمبر سنة 1943 م
المبادئبانحصار الإرث في أم وأخوات شقيقات وأخوين لأب يكون للأم السدس فرضا وللشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخوين لأب تعصيبا بالسوية بينهما
السؤالمن إبراهيم أحمد قال توفى شخص عن والدته وأخواته الشقيقات وأخوين ذكرين لأب والشقيقات المذكورات ثلاث بنات وطلب بيان نصيب كل
الجوابلوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخوين للأب تعصيبا بالسوية بينهما.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم