فهرس الكتاب

الصفحة 797 من 4927

المفتيعبد الرحمن قراعة.

جمادى الأولى 1343 هجرية 3 ديسمبر 1924 م

المبادئنفقة الوالدين وذوى الأرحام إنما تجب كفاية للحاجة.

ولا تجب مع اليسار ويجوز الرجوع عما قرره على نفسه بعد اليسار لأنه التزام ما ليس بلازم شرعا

السؤالقرر رجل موسر على نفسه لوالدته الفقيرة نفقة شهرية قدرها عشرون جنيها من أول يونيو سنة 1923 وأذن لناظر الوقف المستحق فيه هذا الابن بصرف هذا المبلغ مباشرة قائلا في تقريره ما نصه (وليس لى الحق في الرجوع في هذا الإتفاق) وبعد ذلك استغنت الوالدة المذكورة وصارت غير فقيرة والآن تطالبه بالنفقة التى قررها على نفسه وتزعم أنه لا حق له في الرجوع عما قرره.

فهل مع استغنائهم يلزم ولدها شرعا بالنفقة المقررة بعد الاستغناء.

وهل قوله ليس لى الحق في الرجوع في هذا الإتفاق ملزم له وحجة عليه مع الاستغناء.

مع ملاحظة أن نفقة الوالدين صلة بر مدارها على الاحتياج والتعهد بعمل البر غير ملزم شرعا

الجوابصرح الفقهاء بأن نفقة الوالدين وذوى الأرحام إنما تجب كفاية للحاجة حتى لا تجب مع اليسار.

ومن ذلك يعلم أنه حيث استغنت الأم في هذه الحادثة عن النفقة فلا تجب نفقتها على ابنها الذى قرر على نفسه نفقتها ولا يكون ما التزمه من أنه لا حق له في الرجوع عما قرره حجة عليه لأنه إلتزام ما ليس بلازم شرعا.

والله تعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت