فهرس الكتاب

الصفحة 1221 من 4927

المفتيمحمد بخيت.

شوال 1326 هجرية

المبادئبانحصار الإرث في زوجة وأم وبنتين وأختين شقيقتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا

السؤالفى رجل توفى وترك زوجة وابنتين ووالدة وشقيقتين فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث

الجوابإذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الإناث المذكورات لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الثمن ولوالدته السدس ولبنتيه الثلثان بالسوية بينهما والباقى وهو قيراط واحد من أربعة وعشرين قيراطا للأختين الشقيقتين بالسوية بينهما لكونهما عصبة مع البنتين، والله تعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت