فهرس الكتاب

الصفحة 490 من 4927

المفتيحسن مأمون.

محرم 1375 هجرية - 8 سبتمبر 1955 م

المبادئإثبات المطلق طلاقه لدى مأذون رسمى ثم ادعاؤه أنه وقت وقوعه كان في حالة عصبية شديدة لا تأثير له في عدم الوقوع

السؤالرجل طلق زوجته ثلاث طلقات رسمية في أوقات تنتابه فيها نوبات عصبية، فما هو حكم الشريعة في ذلك

الجواببأنه يقع بالطلقة الأولى الرسمية طلقة أولى رجعية، ويقع بالطلقة الثانية الرسمية طلقة ثانية رجعية، وتبين بالطلقة الثالثة الرسمية بينونة كبرى لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعا ويدخل بها دخولا حقيقيا ويطلقها وتنقضى عدتها.

أما ادعاء السائل بعد وقوع الطلاق وإثباته رسميا أن إيقاعه الطلاق كان وهو في حالة عصبية شديدة فلا يؤثر في عدم إيقاع الطلاق الذى ثبت أمام الموظف المختص.

وبهذا علم الجواب عن السؤال.

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت