فهرس الكتاب

الصفحة 2953 من 4927

المفتيبكرى الصدفى.

محرم 1326 هجرية

المبادئإذا اشترط الواقف لناظر الوقف حصة في الوقف مقابل عمله ولم يعمل فليس له أخذ ما جعله الواقف له نظير عمله

السؤالمن حضرة عبد الحميد بك في رجل عين من قبل الواقف ناظرا على وقفه واشترط الواقف له حصة في الوقف في مقابلة تعاطيه أعمال الوقف، ثم حجر على الناظر لأعمال اقتضت ذلك ومنع من العمل، فهل له بعد ذلك أن يتقاضى الجعل الذى يستحقه فيما لو كان يعمل أم لا أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجوابصرح العلماء بأن ما يأخذه الناظر هو بطريق الأجرة ولا أجرة بدون العلم.

فحيث كان الأمر كما ذكر في هذا السؤال وقد اشترط الواقف للناظر المذكور حصته فىس الوقف في مقابلة تعاطيه أعمال الوقف ولم يعمل فليس له أن يأخذ ما جعله له الواقف في نظير عمله.

والله سبحانه وتعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت